جميع التشريعات

قرار رقم 126 13/08/2014

تصحيح جزئي في القرار رقم 26 بتاريخ 24/3/2000 وضع اليد على عقارات مستملكة في منطقة سمار جبيل العقارية

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
13/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 36, 28/08/2014, ص. 3500
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 13/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ 15/9/1997 القاضي بإعتبار الأعمال العائدة لمشروع إبراز معالم قلعة سمار جبيل الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة، وبالتالي استملاك عدداً من العقارات وأجزاء من العقارات من بينها جزء من العقار رقم 127 من منطقة سمار جبيل العقارية،

بناء على القرار رقم 507 تاريخ 20/11/1999 الصادر عن لجنة الإستملاك الإبتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد تعويض الجزء المستملك من العقار رقم 127 من منطقة سمار جبيل العقارية،

بناء على القرار رقم 23 تاريخ 22/3/2000 القاضي بإيداع تعويض لأجل عقارات مستملكة في منطقة سمار جبيل العقارية ومن بينها العقار رقم 127/سمار جبيل،

بناء على القرار رقم 26 تاريخ 24/3/2000 القاضي بوضع اليد على عقارات مستملكة في منطقة سمار جبيل العقارية ومن بينها العقار رقم 127/سمار جبيل،

بناء على القرار رقم 211 تاريخ 26/10/2000، (تصحيح جزئي في القرار رقم 26 تاريخ 24/3/2000)،

بناء على اقتراح رئيس الديوان بالحلول

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحَّح جزئياً المادة الاولى من القرار رقم 26 تاريخ 24/3/2000 والقرار رقم 211 تاريخ 26/10/2000 حيث يُقرأ فيها: «توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 149 و143 و150 و583 من منطقة سمار جبيل العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة. وتوضع اليد على الجزء المستملك من العقارين رقم 196 (مساحة 656م2) ورقم 127 (مساحة 932 م2) من منطقة سمار جبيل العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة». ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13 آب 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي