المادة 11
مادة 11: إنّ الحد الأعلى لساعات العمل في الأسبوع هو 48 ساعة، بمعدل ثماني ساعات في النهار إلّا أنه يجوز لرئيس البلدية في الحالات الاضطرارية التي يعود له تقديرها جعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها زيادة عن الحد الأعلى لساعات العمل أجرة ساعة ونصف عادية. كما لرئيس البلدية الحق بتشغيل الأجير في أيام الآحاد والأعياد الرسمية والأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية، وذلك ضمن اطار جدول يحدد فيه اعمال المناوبة بين الاجراء خلال هذه الايام، ويؤمن للاجير المناوب الراحة الاسبوعية خلال الاسابيع اللاحقة، وللأجير عندئذ الحق باستيفاء أجر يومين عن كل يوم.