النص الكامل

مرسوم رقم 401 تاريخ 28/08/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

يُسمح لكلٍ من التلامذة حملة وثائق القيد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة والشهادة المتوسطة للعام 2014، وبالاستناد الى افادة تثبت قيده في هذه الامتحانات يعطيها المدير العام للتربية وفق نموذج يحدده لهذه الغاية؛ الدخول الى الصف الاعلى في مختلف المدارس الثانوية والمعاهد والمدارس المهنية والفنية المختلفة، سواء أكانت رسمية او خاصة؛ العاملة في لبنان او في الخارج، وفقاً للأصول المعمول بها لديها. ويبقى محفوظاً الحق للتلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة المعفيين من امتحانات الشهادة المتوسطة، وبالتالي من الترشح لها، بمتابعة دراستهم في المرحلة او المستوى اللاحق لمرحلة التعليم الاساسي بالاستناد الى الافادات التي تعطى لهم وفقاً لأحكام الانظمة الخاصة بأوضاعهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 401 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238366/article/2/