المادة 4
يُسمح لحملة الافادة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، العائدة لشهادة الامتياز الفني، بمتابعة دراساتهم الجامعية في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالاستناد الى احكام المادة 16 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ويعتبر بالتالي ملغياً لناحيتهم، وغير مستوجب التطبيق، شرط نيل معدلٍ عام في الامتحانات الرسمية لهذه الشهادة لا يقل عن 12/20 (اثنتي عشرة من عشرين) مع حفظ الحق لهذه المؤسسات بأن تُخضعهم لامتحان كفاءة يعود لها تحديد شروطه، وتنظيم ما يؤمن اجراءه، مع الاحتفاظ بنظام المباريات حيث ما هو معمول به.