جميع التشريعات

قرار رقم 72 23/08/2014

تبنيد رقم 820 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
23/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 37, 04/09/2014, ص. 3569-3570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 23/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناءً على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناءً على المرسوم رقم 11598 تاريخ 19 ايار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 50 منه،

بناءً على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناءً على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم قشوع، تاريخ 22 تشرين الاول 2013،

بناءً على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 آب 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 20192/2013، تاريخ 22 كانون الثاني 2014،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند هزازات تمرين للأطفال مسماة EXERSAUCER في البند التعريفي 9403.70.10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن هزازات للأطفال دون السنة من العمر تتضمن مقعداً محاطاً بألعاب صغيرة، ومعلقاً بنوابض على قاعدة من ثلاث قوائم ترتكز على الأرض، لتثبيت الطفل ضمنه بوضعية الوقوف، تتمايل مع حركة الطفل بهدف المساعدة على تمرين وتقوية الساقين تمهيداً لمرحلة المشي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 23 آب 2014 رئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي