جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1685 28/08/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 252/أد تاريخ 27/12/2001 للجمعية المسماة: «جمعية الاشرفية الإجتماعية» مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1685
التاريخ
28/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/09/2014, ص. 3598-3599
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 28/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 252/أد تاريخ 27/12/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الاشرفية الإجتماعية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11082 تاريخ 4/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الاشرفية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 252/أد تاريخ 27/12/2001 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع السيدة - قرب الجامعة اللبنانية - إدارة الأعمال - بناية أبو شاهين - الطابق الأرضي. بدلا من: بيروت - الأشرفية - كرم الزيتون - شارع الغابة - مقابل محطة محروقات جان قسطنطين - ملك جورج نصار. غايتها: 1 - عناية ورعاية المسن واليتيم. القيام بنشاطات إجتماعية وإقامة ندوات ثقافية وإجتماعية. 3 - العمل على القيام بنشاطات إنسانية تعود بالنفع لأبناء المنطقة. 4 - السعي مع الجهات المختصة للقيام بنشاطات طبية لمساعدة أبناء المنطقة. 5 - تقديم المساعدات للمحتاجين والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي وإقامة ندوات ثقافية وإجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - القيام بنشاطات إجتماعية وإقامة ندوات ثقافية وإجتماعية. 2 - العمل على القيام بنشاطات إنسانية تعود بالنفع لأبناء المنطقة. 3 - السعي مع الجهات المختصة للقيام بنشاطات طبية لمساعدة أبناء المنطقة. 5 - تقديم المساعدات للمحتاجين والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي عبر إقامة ندوات ثقافية وإجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق