جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1688 29/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «نادي عين وزين البيئي» Club Environmental de Ain Wazein Ain Wazein Environmental Club مركزها: عين وزين - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1688
التاريخ
29/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/09/2014, ص. 3599-3600
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1688 تاريخ 29/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية

المسماة: «نادي عين وزين البيئي» Club Environmental de Ain Wazein -- Ain Wazein Environmental Club والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21449 تاريخ 27/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي عين وزين البيئي» Club Environmental de Ain Wazein -- Ain Wazein Environmental Club مركزها: عين وزين - الشارع العام - مبنى البلدية - قضاء الشوف غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي البيئي. 2 - المساهمة في تعديل القوانين من أجل الحفاظ على البيئة. 3 - المساهمة في حملات توعية للمحافظة على البيئة. 4 - المساهمة في التواصل مع البلديات ومع كافة الهيئات الرسمية والغير رسمية التي تتعاطى شأن البيئة بهدف الحفاظ عليها. 5 - العمل على إنشاء محميات طبيعية. 6 - العلم بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على بيئة صالحة من خلال المساهمة في ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية ومن خلال الإضاءة على طرق التخلص من النفايات الصلبة والصرف الصحي على سبيل المثال لا الحصر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - تيمور ايمن الحسنية - سلطان محمد الحسنية - سعد هيثم الحسنيه - لؤي صلاح الحسنيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لؤي صلاح الحسنيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق