ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة نوروز الثقافية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12989 تاريخ 29/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة نوروز الثقافية والإجتماعية» مركزها: بيروت - برج ابو حيدر - شارع حوض الولاية - بناية عيتاني دندشلي - ملك بهجت سعدو - الطابق السابع شرقي. غايتها: 1 - المساهمة في النشاطات الإجتماعية والصحية. 2 - المساهمة في مشاريع تربوية وثقافية وخيرية. 3 - المساهمة في تنمية المواهب الفنية والفلكلورية والتراثية. 4 - المساهمة في توعية وتدريب المرأة إجتماعياً وثفافياً. 5 - المساهمة في تشجيع تعليم اللغة الكردية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حنان احمد عثمان - غزاله محمد رمو - ابراهيم قادر شمو - عبد الكريم علي عيسى - زينار يوسف عزيز ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان احمد عثمان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق