جميع التشريعات

قرار رقم 493 27/08/2014

تفويض مدير التعليم الثانوي ورؤساء المناطق التربوية بإعطاء إفادات إثبات القيد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في العام 2014

النوع
قرار
الرقم
493
التاريخ
27/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/09/2014, ص. 3606
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 493 تاريخ 27/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتربية،

بناء على المرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين السيد فادي يرق مديراً عاماً للتربية)،

بناء على القرار رقم 781/م/2014 تاريخ 26/8/2014 (أحكام استثنائية خاصة بحملة وثائق القيد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة «بفروعها الأربعة» للعام 2014، ولشهادات البكالوريا الفنية والامتياز الفني والمشرف الفني «المايستر» وشهادة المشرف المهني «المايستر» والإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية - الدورة الأولى - للعام ذاته، وبخاصة المادة الرابعة منه)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنطيم الإدارات العامة) وبخاصة البند 7 للمادة السابعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كل من مدير التعليم الثانوي، ورؤساء المناطق التربوية الآتية أسماؤهم: - مدير التعليم الثانوي، السيد محي الدين عزت كشلي. - رئيسة المنطقة التربوية في جبل لبنان، د. فيرا ميشال زيتوني. - رئيسة المنطقة التربوية في الشمال، السيدة نهلا موسى الحاماتي. - رئيس المنطقة التربوية في بيروت، السيد محمد محي الدين الجمل. - رئيس المنطقة التربوية في الجنوب، السيد باسم محمود عباس. - رئيس المنطقة التربوية في البقاع، السيد يوسف رياض بريدي. بإعطاء التلامذة حملة وثائق القيد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في العام 2014 الإفادات المثبتة لقيدهم في هذه الامتحانات وذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يستند المفوضون بموجب المادة الأولى من هذا القرار في إعطائهم الإفادات المنصوص عليها فيه على أحكام القرار المذكور في بناءاته (القرار رقم 781 /م/2014 تاريخ 26/8/2014)، وعلى المذكرات التي يصدرها المدير العام للتربية، والتي تحدد آلية إعطاء هذه الإفادات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27/8/2014 المدير العام للتربية فادي يرق