النص الكامل

مرسوم رقم 481 تاريخ 04/09/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس ببرنامج البكالوريوس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الاطار التنظيمي للكلية وتأمين الهيئة التعليمية وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996، وتمنع من تقديم طلب مباشرة للتدريس ببرنامج الماستر قبل تخريج الدفعة الاولى من طلاب البكالوريوس وحيازتها على قرار مبدئي بمعادلة الشهادة من قبل لجنة المعادلات في التعليم العالي.

المادة 2 من مرسوم رقم 481 تاريخ 04/09/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238521/article/2/