المادة 3
مادة 3: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث اختصاص الهندسة المدنية في كلية الهندسة، على ان تمنع من المباشرة بالتدريس في الاختصاص قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية والتجهيزا ت اللازمة وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .