المادة 1
نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) على ما يلي: «الجمارك هي إدارة عامة تتولى: 1 - إستيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة الى لبنان، وذلك ضمن الأحكام التي يحددها هذا القانون أو أي قانون آخر أو الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفاً فيها، ويكون الأمر كذلك فيما يتعلق برسوم الإخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات. 2 - الحؤول دون إدخال البضائع الى لبنان، أو تصديرها منه، بصورة مخالفة للقانون». كما نصت المادة الثالثة من المرسوم المذكور أعلاه على ما يلي: «1 - تخضع كل بضاعة تدخل الى المنطقة الجمركية أو تخرج منها، لأحكام هذا القانون. 2 - تطبق على امتداد المنطقة الجمركية الأحكام الجمركية ذاتها، ما لم ينص على خلاف ذلك». وبما أن عدداً من الوزارات تعمد الى إصدار قرارات تقضي بفرض قيود على البضائع المستوردة الى لبنان والمصدرة منه، وان هذه القيود أصبحت تطال أصناف عديدة من البضائع المشمولة بقسم هام من بنود التعريفة الجمركية. وحيث تبين أنه لا يجري أحياناً تحديد أصناف البضائع المقصودة في القرارات الصادرة عن الوزارات المعنية، بصورة واضحة، أو يجري ذكرها وفق تسمياتها العامة، الأمر الذي قد يؤدي، عند تنفيذ تلك القرارات من قبل إدارة الجمارك، الى التوسع في تطبيق تلك القيود وفرضها وبالتالي على أصناف من البضائع قد لا تكون معنية بها أصلاً، واستناداً الى كتابي وزارة المالية رقم 3392/ص1 تاريخ 11/8/2014 ورقم 3606/ص1 تاريخ 27/8/2014، يطلب الى جميع الإدارات العامة وجوب التنسيق المسبق مع إدارة الجمارك عند فرض القيود على البضائع المستوردة أو المصدرة بغية تحديد أصنافها بصورة دقيقة وتعيين البنود التعريفية المرتبطة بها دون أي التباس تسهيلاً للعمل الجمركي.