جميع التشريعات

قرار رقم 1591 08/09/2014

تعديل القرار المشترك رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 المتعلق بأصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

النوع
قرار
الرقم
1591
التاريخ
08/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 39, 18/09/2014, ص. 3708
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1591 تاريخ 08/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري العدل والمالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته) لاسيما المادة (3) منه التي نصت على أن تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية،

بناء على القرار المشترك رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والمعدل بموجب القرار رقم 643 تاريخ 19/5/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 331/2013 - 2014 تاريخ 31/7/2014)،

وبعد اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الفقرة التالية: «على أن يستوفى وفقاً للأصول أعلاه، رسم نسبي إضافي يفرض بذات المعدل على قيمة كل زيادة تطرأ لاحقاً على قيمة العقد التي سبق أن استوفي عنها الرسم النسبي»،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 8/9/2014 وزير المالية علي حسن خليل وزير العدل أشرف ريفي