إن وزيري العدل والمالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته) لاسيما المادة (3) منه التي نصت على أن تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية،
بناء على القرار المشترك رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والمعدل بموجب القرار رقم 643 تاريخ 19/5/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 331/2013 - 2014 تاريخ 31/7/2014)،
وبعد اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الفقرة التالية: «على أن يستوفى وفقاً للأصول أعلاه، رسم نسبي إضافي يفرض بذات المعدل على قيمة كل زيادة تطرأ لاحقاً على قيمة العقد التي سبق أن استوفي عنها الرسم النسبي»،
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 8/9/2014
وزير المالية
علي حسن خليل
وزير العدل
أشرف ريفي