جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1778 06/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لهواة العملات» {Lebanese Numismatic Association (L.N.A}مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1778
التاريخ
06/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 39, 18/09/2014, ص. 3708-3709
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1778 تاريخ 06/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لهواة العملات» {Lebanese Numismatic Association (L.N.A} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20831 تاريخ 18/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لهواة العملات» {Lebanese Numismatic Association (L.N.A} مركزها: النبطية - حي الميدان - سنتر سليم مروة - الطابق الثاني. غايتها: - رؤية الجمعية: المساهمة في التواصل بين جامعي العملات والطوابع القديمة والجديدة، اللبنانية والعالمية من اللبنانيين والأجانب. المساهمة في مساعدة الهواة والمحترفين على تطوير مجموعاتهم وخبراتهم في المجال. أهداف الجمعية ثقافية علمية توثيقية، وهي لا تتوخى الربح المادي. وتندرج بما يلي: 1 - المساهمة في تعزيز شبكات التواصل بين جامعي العملات والطوابع القديمة والجديدة من هواة اللبنانيين. 2 - المساهمة في إقامة محاضرات ومعارض تثقيفية للتعريف بالهواية للهواة ومتخصصين في لبنان. 3 - المساهمة في إقامة دورات تدريبية خاصة مع متخصصين من جميع البلدان. 4 - المساهمة في إنشاء موقع إلكتروني بهدف: نشر كافة المعلومات المتعلقة بالهواية ونشر آخر الأخبار المتعلقة بها فور حدوثها. إبراز دور الهواية وخلق فرص والمساعدة على الربط بين لبنان البلد ولبنان المغترب بالإضافة الى الأجانب وذلك للمساعدة على تنفيذ مشاريع ومعارض خاصة بهم في لبنان. 5 - المساهمة في تأمين الموارد التي تغني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية والأدوات والأفلام الوثائقية العلمية، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الإطلاع على آخر الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالنظم. 6 - المساهمة في إصدار المطبوعات والمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية والإختصاص. 7 - المساهمة في بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية. 8 - المشاركة في المهرجانات والمعارض الدولية والمحلية ذات العلاقة بأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيلبرت فواد بو فيصل حسين محمد معاز وسام سميح سويدان سامي سعيد يحيا بشار خليل الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام سميح سويدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق