جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1853 16/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الطفيلي الإنمائية» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1853
التاريخ
16/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 40, 25/09/2014, ص. 3786-3787
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1853 تاريخ 16/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الطفيلي الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6514 تاريخ 12/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل الطفيلي الإنمائية» مركزها: بعلبك - حي العسيرة - قرب مدرسة الواحة الخضراء - العقار رقم 86 - ملك قاسم الطفيلي. غايتها: 1 - إنشاء صالة لمناسبات العائلة. 2 - مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة. 3 - المساهمة في النشاطات الإنمائية والثقافية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ناصر حمزه الطفيلي - حُسام محمود الطفيلي - رأفت صبحي الطفيلي - شوقي مصطفى الطفيلي - احمد زهير الطفيلي - حسين علي الطفيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد زهير الطفيلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق