جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1905 18/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «النافذة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1905
التاريخ
18/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 40, 25/09/2014, ص. 3792-3793
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1905 تاريخ 18/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النافذة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17531 تاريخ 22/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النافذة» مركزها: بيروت - الرميل - العقار رقم 2146 - القسم رقم 13 - ملك بيار اميل مسابكي. غايتها: 1 - المساهمة في رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى المواطنين اللبنانيين وتمكينهم من، وحثهم على، مراقبة العملية التشريعية والمشاركة فيها، وبشكل خاص، تعزيز حقهم بالوصول الى المعلومات بما يتعلق بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، كما وإقتراحات ومشاريع القوانين. 2 - المساهمة في تحقيق الأهداف المشار اليها في البند 1 أعلاه عبر اللجوء الى جميع وسائل التواصل المرئية و/أو المسموعة و/او الإلكترونية، الخ... على سبيل المثال لا الحصر، عبر انشاء بوابة الكترونية متعددة اللغات، تكون أهدافها الاساسية: أ - المساهمة في نشر ملخصات وتعليقات بما يتعلق بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء و/أو اقتراحات ومشاريع القوانين. ب - المساهمة في حث المواطنين على دعم اقتراحات ومشاريع القوانين كما وتقديم اقتراحات لقوانين جديدة. ت - المساهمة في خلق إطار للحوار المباشر بين المواطنين والمشرعين. ث - المساهمة في إصدار تقارير دورية بشأن النشاط التشريعي في لبنان. 3 - المساهمة في القيام بدورات تدريبية ولقاءات ميدانية وحلقات دائرية مع المواطنين، لا سيما الفئة الشبابية، وذلك لتحقيق اهداف الجمعية. 4 - المساهمة والتعاون مع كافة المنظمات غير الحكومية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الكشفية والدوائر الرسمية، الخ، اللبنانية و/أو الاجنبية، بغية تحقيق أهداف الجمعية. 5 - المساهمة في القيام بجميع النشاطات التي يجيزها القانون اللبناني والتي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عمر فادي كبول - نور نبيل بريدي - كريستي اوسكار مصابني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور نبيل بريدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق