جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1908 18/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مخاتير البقاع الشمالي» مركزها: شعث - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1908
التاريخ
18/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 40, 25/09/2014, ص. 3794-3795
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1908 تاريخ 18/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير البقاع الشمالي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14445 تاريخ 11/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير البقاع الشمالي» مركزها: شعث - الشارع العام - ملك المختار علي الحاج حسن - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعملية. 2 - لا تهدف الى التدخل في الشؤون السياسية ولا تبغ الربح. 3 - تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتطوير القوانين التي ترعى دوره. 4 - إقامة برامج تدريبية توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 5 - إنشاء مكتبة قانونية، إستشارية يعود اليها المختارون للإستئناس والإستيضاح. 6 - تقديم الدعم والإستشارات بما يساهم في تعزيز دور المختارين في كافة المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمد الحاج حسن - خالد فهد عبدو - محمد احمد علوله - محمد دياب المولى - سهيل جورج نعوم - يوسف محمد جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الحاج حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق