المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «اي.جي.آر» كونسيومر ليمتد ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: جل الديب - قضاء بعبدا - سنتر Bec Tower عنوان المستودع: عين سعادة - قضاء المتن - عقار رقم 2800
قرار رقم 624 11/09/2014
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة «اي.جي.آر.» كونسيومر ليمتد ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6026/4 تاريخ 7/9/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 226/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 28/8/2013،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس بتاريخ 23/10/2013،
وبناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «اي.جي.آر» كونسيومر ليمتد ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: جل الديب - قضاء بعبدا - سنتر Bec Tower عنوان المستودع: عين سعادة - قضاء المتن - عقار رقم 2800
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي..
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11 ايلول 2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود