النص الكامل

قرار رقم 189 تاريخ 10/09/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحدد النصاب القانوني للجلسات استنادا الى (المادة السابعة عشرة من المرسوم 8990) على الشكل التالي: نصاب الجلسة الاولى اكثر من الثلثين من الاعضاء المستوفين للشروط القانونية، وفي حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثانية بعد اسبوع يكون نصابها الاكثرية المطلقة (اكثر من النصف)، وفي حال عدم اكتمال النصاب مجددا تنعقد جلسة ثالثة بعد اسبوع بمن حضر.

المادة 3 من قرار رقم 189 تاريخ 10/09/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238585/article/3/