جميع التشريعات

قرار رقم 132 26/07/2014

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي شباب بقاعصفرين الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
132
التاريخ
26/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 39, 18/09/2014, ص. 3734
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 132 تاريخ 26/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

شباب بقاعصفرين الرياضي» المسجل تحت رقم 3752/د تاريخ 18/12/2013

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3208 تاريخ 9/5/2014

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/6/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي شباب بقاعصفرين الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة السلة - كرة الطائرة - ميني فوتبول». مركزها: بقاعصفرين، قضاء: المنية الضنية، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد حسن الظغير - مصطفى علي موسى - عمر محمد كنج - طارق واصف بدره - محمد حسين الصياح - وائل حسن الصياح - رواض قدور كنج.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي