المادة 2
مادة 2: تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية: - دراسة الملفات ذات الطابع القانوني وابداء الرأي بشأنها. - وضع نصوص العقود والاتفاقات في صيغتها القانونية. - تقديم المشورة القانونية.
مرسوم رقم 646 تاريخ 18/09/2014 نافذ
مادة 2: تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية: - دراسة الملفات ذات الطابع القانوني وابداء الرأي بشأنها. - وضع نصوص العقود والاتفاقات في صيغتها القانونية. - تقديم المشورة القانونية.
المادة 2 من مرسوم رقم 646 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238604/article/2/