جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1930 26/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «إدونايشن» {EDUNATION} مركزها: صربا - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1930
التاريخ
26/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/10/2014, ص. 3932-3933
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1930 تاريخ 26/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إدونايشن» {EDUNATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17990 تاريخ 30/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إدونايشن» {EDUNATION}. مركزها: صربا - العقار رقم 1620 - القسم رقم 22 - بناية Galerie Varience - الطابق الرابع - قضاء كسروان. غايتها: 1 - الإسهام في تحسين الأوضاع الإنسانية في شتّى المجالات الإجتماعية والصحيّة والثقافية وغيرها. 2 - دعم وبناء وإنشاء المؤسسات الثقافية والتربويّة والمهنيّة من مدارس ومعاهد على إختلاف أنواعها ودرجاتها. 3 - تقديم المساعدات التربويّة والمنح المدرسيّة والجامعيّة والتجهيزات التعليميّة للأفراد والطلّاب والتلاميذ. 4 - تقديم منح تعليميّة ورعاية الموهوبين والمتفوقين. 5 - رعاية الطلّاب ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليميّة وتقديم منح تعليميّة لهم. 6 - إنشاء ودعم المؤسسات والمراكز المهنيّة والأعمال الحرفيّة واليدويّة والمشاغل. 7 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات والجمعيّات والهيئات والمنظمات المحليّة والحكوميّة والدوليّة ذات النشاطات الإنسانية المشابهة لنشاط الجمعيّة ومع جميع الهيئات والأفراد الذين يعملون في هذه المجالات. 8 - إعداد وتنظيم الدورات التدريبيّة التي تخدم أهداف الجمعيّة وتحافظ على العلاقات مع غيرها من الجمعيّات، إن في لبنان أو الخارج. 9 - تنظيم وتقديم النشاطات والأحداث والفعاليّات والإجتماعات والمعارض والمؤتمرات والندوات والمسابقات والرعايات في المجالات الفنيّة والتربويّة وجميع الأنشطة التي تكون مفيدة للجمعيّة لتحقيق أهدافها. 10 - نشر التربيّة والتعليم لمختلف المراحل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس مجانيّة وغير مجانيّة ومعاهد وكليّات وجامعات للتعليم التربويّ والمهنيّ والجامعيّ واللغات وغيرها، ومكافحة إنتشار الآفات السيّئة في المدارس. 11 - ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحليّ من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. 12 - الإهتمام بالأنشطة الشبابيّة والناشئة والطفولة واقامة مخيّمات تثقيفيّة وتربويّة اجتماعيّة هادفة. 13 - مكافحة آفتي التدخين والإدمان على المخدرات وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 14 - اصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العلمي والدراسات. 15 - الحثّ على الإلتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة. 16 - تكريم شخصيّات فاعلة ثقافيّة في لبنان والعالم. 17 - إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافيّ الجامع والوطنيّ ويرقّي الثقافة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دعد جورج المزّوق رحمه وديعه نسيب نجا غصوب جوزف نسيب غصوب كارل جوزف غصوب جوي جوزف غصوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دعد جورج المزّوق رحمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق