جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1936 27/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للموهبة والابتكار والإبداع» {Lebanese Organization for Giftedness, Innovation and Creativity} {LOGIC} مركزها: رمحالا - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1936
التاريخ
27/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/10/2014, ص. 3935-3936
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1936 تاريخ 27/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للموهبة والابتكار والإبداع» {Lebanese Organization for Giftedness, Innovation and Creativity} {LOGIC} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 110 تاريخ 3/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للموهبة والابتكار والإبداع» {Lebanese Organization for Giftedness, Innovation and Creativity} {LOGIC} مركزها: رمحالا - قبر شمون - ملك ناجي جابر - الشارع العام - الطابق الاول - قضاء عاليه. غايتها: 1 - العمل على تعزيز تربية الطلاب الموهوبين في المدارس الخاصة والرسمية. 2 - المساهمة بوضع برامج خاصة للطلاب الموهوبين. 3 - اجراء ورش عمل تدريبية لمدراء المدارس والاساتذة والأهل حول تربية الموهوبين. 4 - بناء برامج تبادل خبرات مع مدارس وجهات عربية وعالمية تعنى بتربية الموهوبين. 5 - التواصل مع وزارة التربية ومركز البحوث الانماء لوضع برامج خاصة للموهوبين في لبنان. 6 - تأمين فرص للطلاب الموهوبين للمشاركة بمسابقات اقليمية وعالمية تبرز مواهبهم في مجالات اهتماماتهم. 7 - العمل على الحصول على منح جامعية للطلاب الموهوبين. 8 - تقديم خدمات ارشادية للطلاب الموهوبين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكمت شكيب البنى حسان نبيه يحي رنده نبيه يحي ناديا نبيه يحي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده نبيه يحي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق