جميع التشريعات

قرار رقم 286 30/09/2014

تعديل مدة استثمار استراحة صور السياحية

النوع
قرار
الرقم
286
التاريخ
30/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/10/2014, ص. 3973
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 286 تاريخ 30/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على القرار الوزاري رقم 117 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صور السياحية من قبل شركة «ردكوت»)،

بناء على القرار الوزاري رقم 175 تاريخ 27/7/2004 (تعديل القرار الوزاري رقم 117 تاريخ 9/4/1994)،

بناء على الطلب المقدم من شركة «ردكوت» والمسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية العامة للشؤون السياحية تحت رقم 1848/1 تاريخ 23/6/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة «أ» من المادة الأولى من قرار وزير السياحة رقم 175 تاريخ 27/7/2004 بحيث تصبح على الشكل التالي: أولا: المرحلة الاولى: يمدد العمل بهذه المرحلة لمدة خمس سنوات بحيث تنتهي في 26/7/2019، وتبقى نسبة عائدات وزارة السياحة خمسة في المائة من مجموع مداخيل الاستثمار للاستراحة، خلال هذه المدة. كما تعدل الفقرة «ب» من المادة الأولى من قرار وزير السياحة رقم 175 تاريخ 27/7/2004 بحيث تصبح على الشكل التالي: ثانيا: المرحلة الثانية: تبقى نسبة حصة وزارة السياحة من استثمار استراحة صور السياحية عشرة في المائة، خلال المدة المتبقية من المرحلة الثانية اي من تاريخ 27/7/2019 حتى تاريخ 26/7/2024 . ثالثا: تبقى الفقرة «ج» من المادة الأولى من قرار وزير السياحة رقم 175 تاريخ 27/7/2004 على حالها من دون أي تعديل، أي انها تبتدئ في 27/7/2024 وتنتهي في 26/7/2034 .

المادة 2

مادة 2: يلغى أي نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 أيلول 2014 وزير السياحة ميشال فرعون