جميع التشريعات

مرسوم رقم 745 02/10/2014

إعتبار موظف متمرن في ملاك المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه مستقيلا من الخدمة وتعيين بديل عنه ونقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موزانة وزارة الطاقة والمياه -المديرية العامة للاستثمار لعام 2014على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه ال

النوع
مرسوم
الرقم
745
التاريخ
02/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/10/2014, ص. 4101-4103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 745 تاريخ 02/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته، لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الورادات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد ملاك وصلاحيات المديرية العامة للاستثمار)،

بناء على المرسوم رقم 16111 تاريخ 7/1/2006 (احداث دائرة للمعلوماتية ودائرة للمنسقين في وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار وتحديد الملاك المحدث وشروط التعيين للموظفين فيه ومهامهم)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 177 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بالموافقة على ملء المراكز الشاغرة في ملاك المديرية العامة للاستثمار،

بناء على النتائج النهائية للمباراة لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاك المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، المعلنة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين رقم 62/2 تاريخ 14/9/2011،

بناء على المرسوم رقم 9478 تاريخ 10/12/2012 (تعيين موظفين متمرنين في ملاك المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه)

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 194 تاريخ 20/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر السيد محمد احمد شعيتو رئيس دائرة المعلوماتية متمرن في ملاك المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، مستقيلا من الخدمة للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: عينت السيدة أمل علي ابراهيم المولودة بتاريخ 1/1/1979، الناجحة في المباراة التي اجريت لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاك المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 62/2 تاريخ 14/9/2011 بوظيفة رئيس دائرة المعلوماتية متمرن، في مصلحة الديوان في المديرية العامة للإستثمار في وزارة الطاقة والمياه، (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى، من الجدول رقم 6 الجديد، الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 3

مادة 3: تقدم السيدة أمل علي إبراهيم المعينة بموجب هذا المرسوم، عند مباشرتها العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منها تبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة، التي تملكها هي وزوجها واولادها القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع)،

المادة 4

مادة 4: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /20.770.000/ل.ل /فقط عشرون مليوناً وسبعماية وسبعون الف ليرة لبنانية/ الى الجزء الاول: - الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه - الفصل 3 - المديرية العامة للإستثمار - الوظيفة 631 - الإدارة، البناء، الإستثمار والتخطيط - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /12.720.000/ل.ل. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /5.650.000/ل.ل. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /2.400.000/ل.ل المجموع العام:/20.770.000/ل.ل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي