جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2058 09/10/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 1766 تاريخ 27/11/2008 للجمعية المسماة: «جمعية «يا صور» الثقافية الاجتماعية» مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
2058
التاريخ
09/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/10/2014, ص. 4121-4122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2058 تاريخ 09/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1766 تاريخ 27/11/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية «يا صور» الثقافية الاجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14113 تاريخ 4/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية «يا صور» الثقافية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1766 تاريخ 27/11/2008 مركزها: صور. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - إقامة النشاطات والندوات الثقافية والفكرية والاجتماعية وتأسيس مدرسة خاصة لدعم الطلاب مدرسياً وتنمية قدراتهم في مجالات تقوية المواد والمعلوماتية واللغات والموسيقى والرسم. 2 - إعداد الدراسات والاحصاءات والأبحاث عن كل ما يتعلق بمدينة صور ومن مختلف النواحي التاريخية والاجتماعية والانمائية والحياتية والبيئية والسياحية، ونشر هذه الدراسات والابحاث باستخدام وسائل الاعلام المطبوعة والالكترونية. 3 - إصدار نشرة دورية بنشاطات الجمعية واحوال مدينة صور. 4 - إعداد ارشيف متكامل عن مدينة صور يتناول تاريخها وحاضرها ومستقبلها اضافة الى ارشيف مصور. 5 - العمل للتعريف بقيمة مدينة صور التاريخية والحضارية. 6 - القيام بحملات توعية وارشاد للمواطنين لحثهم على المحافظة على أثار صور وبيئتها. 7 - تقوم الجمعية بتأسيس وإدارة والاشراف على موقع الكتروني يُعنى بمدينة صور يحمل إسم الجمعية «يا صور» وذلك مع مراعاة كافة القوانين المرعية الاجراء في هذا الشأن. 8 - دعم وتشجيع النشاطات الترفهية وانشاء اكاديمية خاصة لتدريب النشء لاعدادهم بدنياً. بدلاً من: 1 - اقامة النشاطات والندوات الثقافية والفكرية والاجتماعية الاعلامية. 2 - اعداد الدراسات والاحصاءات والأبحاث عن كل ما يتعلق بمدينة صور ومن مختلف النواحي التاريخية والاجتماعية والانمائية والحياتية والبيئية والسياحية، ونشر هذه الدراسات والابحاث باستخدام وسائل الاعلام المطبوعة والالكترونية. 3 - إصدار نشرة دورية بنشاطات الجمعية واحوال مدينة صور. 4 - إعداد ارشيف متكامل عن مدينة صور يتناول تاريخها وحاضرها ومستقبلها اضافة الى ارشيف مصور. 5 - العمل للتعريف بقيمة مدينة صور التاريخية والحضارية. 6 - القيام بحملات توعية وارشاد للمواطنين لحثهم على المحافظة على أثار صور وبيئتها. 7 - تقوم الجمعية بتأسيس وإدارة والاشراف على موقع الكتروني يُعنى بمدينة صور يحمل إسم جمعية «يا صور» وذلك مع مراعاة كافة القوانين المرعية الاجراء في هذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق