جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2061 10/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المركز اللبناني للدراسات الدولية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
2061
التاريخ
10/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/10/2014, ص. 4122-4123
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2061 تاريخ 10/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للدراسات الدولية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8663 تاريخ 8/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للدراسات الدولية» مركزها: طرابلس - منطقة التل - شارع السنترال - بناية كبارة - الطابق الأول. غايتها: 1 - إنّ الغرض من الجمعية هو ترويج وتطوير الدراسات والأبحاث في العلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية، والمساهمة في تحسين مستوى التعليم فيها، وتعزيز دور هذه العلوم في السياسة الخارجية وفي المؤسسات العامة والخاصة. 2 - سعياً لتحقيق أهدافها يمارس المركز اللبناني للدراسات الدولية نشاطه على كافة الأراضي اللبنانية، ويستطيع القيام بشكل غير حصري بالأعمال التالية: أ - إستخدام شخص أو أكثر بهدف مراقبة أو تنظيم أو القيام بأعمال الجمعية أو الإهتمام بمشاريع محددة. ب - تنظيم المعارض والعروض والمحاضرات والحلقات الدراسية وورش العمل، الخ... المتعلقة بالعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية. ج - تشجيع دراسة العلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية لدى طلاب الجامعات عن طريق إقامة المسابقات، أو المشاركة بها، ومنح الجوائز، وتنظيم وتقديم منح دراسية. د - القيام بدراسات في العلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية وإجراء ونشر البحوث المتصلة بذلك. ه - تبادل الفكر في العلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية والتعاون والتنسيق مع الجامعات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية وكافة المهتمين بهذه العلوم. و - الاشتراك في المؤتمرات الدولية والإقليمية والحلقات العلمية وورشات العمل الخ...، التي تقام في خارج لبنان لمثل هذا الغرض. ز - إصدار ونشر مجلة علمية دورية وكذلك النشرات والمطبوعات والبحوث حسب القوانين المرعية الإجراء. ح - تهيئة مكتبة وافية تضم المولفات العلمية والنشرات الدورية العربية والأجنبية والوثائق، وتكون هذه المكتبة مفتوحة لطلاب المعرفة في هذا الميدان. ط - إنشاء وتأسيس المراكز والمؤسسات التربوية والجامعية المتعلقة بتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماري رنيه غنطوس - جان كلود خليل الخوري - رزق منصور زغيب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ماري رنيه غنطوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق