إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو وتحضير الاسمدة الزراعية، المقدم من الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء ش.م.ل. والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3968/4 تاريخ 24/7/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 348/تصنيع و/او تحضير،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/8/2014،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 2 تاريخ 26/8/2014،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الأسمدة الزراعية لصالح الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: جونيه - قضاء كسروان - الميناء الجديدة - ملك ارنست بدوي. عنوان مركز التصنيع و/او التحضير: عنجر - قضاء زحلة - عقار رقم 1823
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإسثمارها) . القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للمؤسسات الصناعية). . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) . القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة المراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة) . القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان) . القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/611/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان) . الحصول على شهادة جودة من منظمة عالمية بعد 3 سنوات من العمل.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11 ايلول 2014
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود