النص الكامل

قرار رقم 153 تاريخ 07/10/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 153 تاريخ 07/10/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238858/article/2/