ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و152 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 المتعلق بالتسليفات الى الاشخاص الخاضعين لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المقطع «اولا» من «المادة السابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخه 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: لا تخضع لأحكام هذا القرار، القروض والتسهيلات الممنوحة للاشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف والمبينة وفقا لما يلي: 1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة. 2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات. 3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهراً واحداً.»
مادة 2: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان وعلى كبار مساهمي «المؤسسة» واعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم في لبنان، الخاضعين لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، من اي تسهيلات أو تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج باستثناء القروض المقدم مقابلها ضمانات نقدية أو كفالات مصرفية وفقاً للشروط المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 7 تشرين الاول 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه