جميع التشريعات

قرار رقم 1061 18/10/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

النوع
قرار
الرقم
1061
التاريخ
18/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2014, ص. 4190
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1061 تاريخ 18/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/10/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 18 تشرين الاول 2014 وزير المالية علي حسن خليل