المادة 1
تُعار الى شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل .
- القطع الاثرية (عددها 31) المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، والمحفوظ صورٌ عنها لدى المديرية العامة للآثار والمرمزة وفق جردة هذه المديرية العامة، على ان يُعاد تسليمها الى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبها.