المادة 5
عند تضرر اي قطعة اثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل شركة طيران الشرق الاوسط كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
مرسوم رقم 838 تاريخ 23/10/2014 نافذ
عند تضرر اي قطعة اثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل شركة طيران الشرق الاوسط كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
المادة 5 من مرسوم رقم 838 تاريخ 23/10/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238899/article/5/