النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 11/11/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في المؤسسة، بمبلغ قدره /250.000/ دينار كويتي، (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي)، وتؤدى تلك الزيادة إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 3 من قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 11/11/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238946/article/3/