جميع التشريعات

قانون نافذ حكما رقم 15 11/11/2014

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.

النوع
قانون نافذ حكما
الرقم
15
التاريخ
11/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 48, 11/11/2014, ص. 4340-4341
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون نافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره ،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: أولاً: يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) لتغطية احتياجات الوزارات خلال العام 2014 يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 وإلى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وفقاً للتنسيب التالي: - الجزء 1 - الجزء الأول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 300.000.000.000 ل.ل. - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات 40.000.000.000 ل.ل. ----------------------------- المجموع العام 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) ثانياً: تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2014 . ثالثاً: يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب البند أولاً أعلاه بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2014 الاستثنائية وفقاً لما يلي: قسم الواردات: - الجزء - 2 الواردات الاستثنائية - الباب 5 - القروض - الفصل 56 - القروض الداخلية - البند 561 - سندات خزينة داخلية - الفقرة 56101 - القروض الداخلية 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) رابعاً: يجاز النقل من باب الاحتياطي المذكور أعلاه بقرار يصدر عن رئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناءً على طلب الإدارة المختصة. خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2014