النص الكامل

مرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 نافذ

المادة 8

المادة 8

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238970/article/8/