جميع التشريعات

مرسوم رقم 940 06/11/2014

إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2012 - 2013

النوع
مرسوم
الرقم
940
التاريخ
06/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/11/2014, ص. 4434-4435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 940 تاريخ 06/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم 7573 تاريخ 23/2/2012 المتضمن اعطاء بدل نقل ومنح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 362/2013 - 2014 تاريخ 4/9/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي.

المادة 2

مادة 2: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2012 - 2013 تحديد قيمتها كما يلي: -ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين. -سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة. -اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية: 1 - ان يكون التلميذ أو الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 - ان يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده. 4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. 6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها. 7 - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو إشراك للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا تدخل في إحتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي