المادة 6
مادة 6: على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهما مرسوم الترخيص هذا.
مرسوم رقم 878 تاريخ 30/10/2014 نافذ
مادة 6: على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهما مرسوم الترخيص هذا.
المادة 6 من مرسوم رقم 878 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238973/article/6/