جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2260 07/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية البريطانية لرعاية الأطفال»(UK CARE FOR CHILDREN) مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2260
التاريخ
07/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/11/2014, ص. 4446-4447
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2260 تاريخ 07/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية البريطانية لرعاية الأطفال» (UK CARE FOR CHILDREN) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12819 تاريخ 11/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية البريطانية لرعاية الأطفال» (UK CARE FOR CHILDREN) مركزها: صيدا - الدكرمان - العقار رقم 2080 - القسم 32 - ملك الهيئة الاسلامية للرعاية. غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية: 1 - العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والصحي للأطفال في لبنان وتقديم الخدمات لهم في هذه المجالات. 2 - القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية لذوي الحاجة والمعوزين والأيتام ورعاية الأسر. 3 - القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 4 - العمل على تحقيق الأهداف أعلاه من خلال دعم المؤسسات العاملة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسم ابراهيم سعد ابراهيم احمد الحريري هيثم عبد الله الظريف محمد عبد الكريم كزبر احمد درويش عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم عبد الله الظريف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق