جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2261 07/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «اوت اوف ذي ويلدرنس ليبانون» {(OUT OF THE WILDERNESS LEBANON}مركزها: اللويزة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2261
التاريخ
07/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/11/2014, ص. 4447-4448
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2261 تاريخ 07/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اوت اوف ذي ويلدرنس ليبانون» {(OUT OF THE WILDERNESS LEBANON} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10615 تاريخ 25/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اوت اوف ذي ويلدرنس ليبانون» {(OUT OF THE WILDERNESS LEBANON} مركزها: اللويزة - العقار رقم 283 - القسم رقم 5 - بلوك ب - بناية مرهج - قضاء بعبدا. غايتها: تهدف هذه الجمعية الى: أ - تدعيم وتعزيز العائلة عن طريق التدريب، المحاضرات وإرشادهم الى الفضائل والمبادئ الإنجيليّة. ب - مساعدة على تلقي العلم والثقافة والعناية الطبيّة والمعرفة الروحيّة وزرع القيم والمبادئ الأخلاقيّة في نفوسهم. ت - المساهمة في تحسين الأوضاع الإجتماعية والإنمائيّة. ث - التعاون والصداقة مع جمعيّات ومنظمات عالميّة معترف بها تعنى بشؤون الشباب والعائلة. ج - طبع ونشر كتب روحيّة. ح - تقديم المساعدات للكنائس. خ - تقديم مساعدات غذائيّة، لوجيستيّة وصحيّة للفقراء ومن هم بحاجة إليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج عبدو مرعب بيار عبدو مرعب ان اليزابت صموييل اتيان سالتزمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج عبدو مرعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق