جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2262 07/11/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 230/أد تاريخ 19/4/1961 للجمعية المسماة: «رابطة آل عقيقي الخيرية» مركزها: بقعتوته - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2262
التاريخ
07/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/11/2014, ص. 4448
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2262 تاريخ 07/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 230/أد تاريخ 19/4/1961،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل عقيقي الخيرية» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15772 تاريخ 9/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «رابطة آل عقيقي الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 230/أد تاريخ 19/4/1961 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «رابطة آل عقيقي» (ثقافية - خيرية - إجتماعية) بدلا من: «رابطة آل عقيقي الخيرية» مركزها: فيطرون - طريق عام كفرذبيان - العقار رقم 4040 - قضاء كسروان. بدلا من: بقعتوته - قضاء كسروان. غايتها: - تسهيل التعارف بين أفراد عائلة عقيقي وجمعهم وتوطيد وثائق القُربى (والإلفة والتضامن والثبات) على المحبة فيما بينهم والسهر على مصالحهم ومساعدتهم وإعانة المحتاجين منهم وإقامة النشاطات الخيرية، والثقافية، والاجتماعية والصحية والتواصل بين ابناء العائلة المقيمين والمغتربين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -تسهيل التعاون بين افراد عائلة عقيقي وجمعهم وتوطيد وثائق القربى والألفة بينهم والسهر على مصالحهم ومساعدتهم واعانة المحتاجين منهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق