النص الكامل

قرار رقم 137 تاريخ 15/10/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في العريضة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العريضة. مركزها: العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والأدوات والمعدات والأساليب المتطورة اللازمة في الزراعات العلفية. 2 - إقامة دورات تدريبية للمزارعين. 3 - تسويق المحاصيل من خلال الوسائل اللازمة لذلك. 4 - شراء البذور المؤصلة الخاصة بزراعة الأعلاف.

المادة 1 من قرار رقم 137 تاريخ 15/10/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/238989/article/1/