جميع التشريعات

قرار رقم 150 29/10/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية للبيوت المحميَّة في الشمال م.م محافظة عكار

النوع
قرار
الرقم
150
التاريخ
29/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/11/2014, ص. 4455
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 150 تاريخ 29/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/9/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية للبيوت المحميَّة في الشمال م.م.» مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: عكار والمنية الضنية. مركزها: قبة بشمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /15.750.000/ ل.ل. خمسة عشر مليونًا وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين وتخفيض كلفة انتاج الزراعات المحمية. 2 - تقديم الخبرات الفنية المحلية والدولية لتطوير المزارعين في مجال الزراعة المحمية. 3 - تأمين مستلزمات الزراعة المحمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/10/2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد