جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2332 17/11/2014

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 25/أد تاريخ 7/2/1992 للجمعية المسماة: «النادي السياحي في البترون» مركزها: البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
2332
التاريخ
17/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4723-4724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2332 تاريخ 17/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 25/أد تاريخ 7/2/1992،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «النادي السياحي في البترون» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14566 تاريخ 15/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «النادي السياحي في البترون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 25/أد تاريخ 7/2/1992 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «النادي الثقافي في بلاد البترون» بدلا من: «النادي السياحي في البترون» غايتها: - القيام بالنشاطات الثقافية والسياحية والعمل على حماية التراث وإعادة إحياء وتشجيع الحرف اللبنانية والمحافظة على الأماكن الأثرية والقديمة في بلاد البترون والإهتمام بالمغتربين وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -القيام بالنشاطات السياحية والعمل على حماية التراث وإعادة إحياء وتشجيع الحرف اللبنانية والمحافظة على الأماكن الأثرية والقديمة في بلاد البترون والإهتمام بالمغتربين وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق