جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2388 20/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «شموع الأمل» مركزها: زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
2388
التاريخ
20/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2388 تاريخ 20/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شموع الأمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9771 تاريخ 9/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شموع الأمل» مركزها: زغرتا - العقار رقم 1973 - شارع المخاضة - ملك فريد يوسف الدويهي. غايتها: 1 - مساعدات غذائية ومرضية وترميم منازل الفقراء والمحتاجين. 2 - مساعدة الأرامل والنساء والبنات وتسويق اشغالهن اليدوية. 3 - الدعم المعنوي والمادي لمأوى العجزة. 4 - دعم معنوي ومساعدة في تسويق اشغال ذوي الإحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ماري تراز انطوان القوال جاكلين وهيب فنيانوس ماريات جرجس الدويهي مي نبيه المكاري هند نعمه مرعب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنا نعمه مرعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق