جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2389 20/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «اللبنانية للنمو التربوي»{Lebanese Society For Educational Developement {LSED} مركزها: مزرعة يشوع - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2389
التاريخ
20/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4730
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2389 تاريخ 20/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللبنانية للنمو التربوي» {Lebanese Society For Educational Developement} {LSED} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14017 تاريخ 20/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللبنانية للنمو التربوي» {Lebanese Society For Educational Developement} {LSED} مركزها: مزرعة يشوع - العقار رقم 1957 - القسم رقم 21 - بلوك أ - ملك داني عبدو عبود - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تأمين المساعدات المادية لطلاب المدارس. 2 - المساهمة في تأمين المساعدات الإجتماعية لطلاب المدارس. 3 - المساهمة في تأمين المساعدات الطبية والغذائية لطلاب المدارس. 4 - المساهمة في نشر التوعية اللازمة للطلاب في المدارس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيب طانيوس ابو عيد رمزي كبريال بهنان كبريال بشاره بهنان كريستيل جورج عطيه سعاد جميل الميس ليندا زهير مكتبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي كبريال بهنان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق