المادة 1
يحق للمكلفين بضريبة الدخل وللخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون بعمليات لقاء أموال نقدية أن يتقدموا بطلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم وإصدار الفواتير يتيح لهم إصدار فاتورة لا تتضمن كافة المعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 38 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وفي المادتين 34 و113 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).