النص الكامل

قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014 نافذ

المادة 5

المادة 5

أ - على المكلف الحاصل على موافقة الإدارة الضريبية على تطبيق نظام مبسط لإصدار الفواتير، أن يصدر نسختين من الفواتير، إذا لم يكن يعتمد نظام حفظ المستندات بطريقة الكترونية، يُسلم نسخة منها الى الشاري بطريقة تمكنه من الاحتفاظ بها أيًا كانت الطريقة التي تتبع لتسليم السلعة أو تقديم الخدمة المشتراة، على ان تتضمن هذه الفواتير التفاصيل الآتية:

1 . اسم وعنوان ورقم تسجيل مصدر الفواتير.

2 . التاريخ والرقم المتسلسل للفاتورة.

3 . وصف السلعة أو الخدمة موضوع العملية.

4 . قيمة كل سلعة أو خدمة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة في حال توجبها، مع وضع اشارة بجانب كل منها تبين ما إذا كانت خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ام لا.

5 . العدد أو الكمية.

6 . القيمة الاجمالية للفاتورة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة في حال توجبها، أو بما فيها قيمة الرسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها المحدد بموجب المادة 22 من القانون رقم 671/1998 (قانون الموازنة العامة لعام 1998) في حال توجبه.

7 . قيمة الحسم التجاري إذا وجد، والقيمة الإجمالية الصافية.

8 . قيمة الضريبة على القيمة المضافة الاجمالية المتوجبة مع معدل الضريبة المطبق في حال توجبها، أو قيمة الرسم على بدلات الطعام والشراب مع معدل الرسم المطبق في حال توجبه.

ب - على المكلف أن يحتفظ بالمستندات التي تمكن الإدارة الضريبية من التأكد من صحة استيفاء الضريبة لا سيما بنسخ عن الفواتير إما بواسطة رولو الصندوق أو بطريقة الكترونية. وإذا اراد حفظ المستندات بطريقة الكترونية فعليه أن يحصل من الإدارة الضريبية بهذا الشأن على موافقة مسبقة وفقاً لأحكام المواد 32 و 33 و 34 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 .

المادة 5 من قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239132/article/5/