جميع التشريعات

قرار رقم 1044 25/11/2014

شروط عامة لحماية الحيتانيات/ الثدييات البحرية (مثل الحيتان والدلافين والفقمات)

النوع
قرار
الرقم
1044
التاريخ
25/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4834
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1044 تاريخ 25/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 (مراقبة الصيد البحري الساحلي)،

بناء على القانون رقم 613 تاريخ 20/11/2004 (الاجازة للحكومة إبرام التعديلات المتعلقة باتفاقية انشاء الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط)،

بناءً على القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط)،

بناءً على توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الابيض المتوسط

(GFCM/36/2012/2)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

لا سيما المادة 100 منه،

بناءً على مطالعة رئيس دائرة الصيد المائي بالتكليف،

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2013 - 2014 تاريخ 24/3/2014، والرأي رقم 274/2014 - 2015 تاريخ 27/10/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع صيد أو التقاط او نقل او بيع او استهلاك او خزن كل انواع الحيتانيات/ الثدييات البحرية (مثل الحيتان والدلافين والفقمات).

المادة 2

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي حيتانيات/ ثدييات بحرية (مثل الحيتان والدلافين والفقمات) حية ان يعمدوا الى اطلاق سراحها «فوراً». بعد نزع الصنانير (اذا وجدت) منها بطريقة تمنع تعرضها للخطر.

كما يتوجب عليهم رمي الحيوانات الميتة فوراً في البحر.

المادة 3

يتوجب على الصيادين في حال التقاطهم أي حيتانيات/ثدييات بحرية (مثل الحيتان والدلافين والفقمات)، حية او ميتة، خلال عمليات الصيد ان يعلموا دائرة الصيد المائي والبري او مصالح وزارة الزراعة الاقليمية بنوع وعدد هذه الحيوانات.

المادة 4

يجب على الصيادين اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتجنب صيد او التقاط الحيتانيات/ الثدييات البحرية (مثل الحيتان والدلافين والفقمات).

المادة 5

يمنع بحلول 1/1/2015، استيراد او عرض او بيع او خزن او استعمال أي شباك monofilament يزيد قطر خيوطها عن 0.5 (نصف) مليمتر.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب