جميع التشريعات

قرار رقم 181 20/11/2014

تنفيذ مضمون مشروع إعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في بيروت المموَّل من الحكومة الإيطالية

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
20/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4846
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 20/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب السفارة الإيطالية في لبنان رقم 2183 تاريخ 22/7/2013،

بناء على كتاب السفارة الإيطالية في لبنان رقم 3027 تاريخ 11/11/2013،

بناء على كتاب وزير الثقافة رقم 4844 تاريخ 27/11/2013،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 16/4/2014 (الموافقة على قبول هبة عينية، مقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 11403 تاريخ 8/5/2014 (قبول هبة مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح وزارة الثقافة - المتحف الوطني في بيروت)،

بناء على قرار وزير الثقافة رقم 90 تاريخ 3/6/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على عمل الوحدة المخصصة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في بيروت والمؤلفة من: - السيدة آنماري عفيش: المشرفة على عمل الوحدة. - السيدة غريس حمصي: أثري متخصص، والتي بدأت بالعمل والتحضير للنشاطات المختلفة في المشروع بالتعاون مع السفارة الإيطالية منذ 21/7/2014 . - السيدة ماري لمع: أثري متخصص، والتي بدأت بالعمل والتحضير للنشاطات المختلفة في المشروع بالتعاون مع السفارة الإيطالية منذ 21/7/2014 . - الآنسة ناتالي علم: أثري، والتي بدأت بالعمل والتحضير للنشاطات المختلفة في المشروع بالتعاون مع السفارة الإيطالية منذ 21/7/2014 . - الآنسة ريتا نخلة: مهندس، والتي بدأت بالعمل والتحضير للنشاطات المختلفة في المشروع بالتعاون مع السفارة الإيطالية منذ 21/7/2014 .

المادة 2

مادة 2: تقوم الوحدة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بمساعدة المديرية العامة للآثار في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في بيروت.

المادة 3

مادة 3: تُخصِّص المديرية العامة للآثار مكان عمل للوحدة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار داخل مبنى المديرية العامة للآثار وفي المتحف الوطني حيث يمكن لأعضاء هذه الوحدة العمل فيه في سبيل تحقيق الهدف المنشود من المشروع تحت اشراف المشرفة على المتاحف في المديرية العامة للآثار.

المادة 4

مادة 4: تقدم الوحدة تقاريرها الى السيدة آنماري عفيش المشرفة على تنفيذ المشروع عملاً بمضمون قرار وزير الثقافة رقم 90 تاريخ 3/6/2014 .

المادة 5

مادة 5: ترفع المشرفة تقاريرها الدورية شهرياً بخصوص مراحل تنفيذ المشروع الى وزير الثقافة.

المادة 6

مادة 6: يتقاضى أعضاء الوحدة (باستثناء المشرفة) بدلات أتعابهم المحددة مسبقاً في موازنة المشروع من قبل السفارة الإيطالية وفقاً للاعتمادات الملحوظة في موازنة المشروع والموافق عليها من قبل السفارة الإيطالية.

المادة 7

مادة 7: ينتهي عمل الوحدة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار مع انتهاء تنفيذ اعمال المشروع المحدد في نهاية عام 2015 .

المادة 8

مادة 8: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي